العودة إلى المكتبة

المادة 23

القانون الجنائي
قواعد الإثبات

قاعدة فقهية: المر مؤاخذ بإقراره. وهي قاعدة راسخة في الفقه الإسلامي تعني أن إقرار الشخص على نفسه حجة عليه وتطبق في قضايا القذف والسب عند إقرار المدعى عليه.