قاعدة فقهية: المر مؤاخذ بإقراره. وهي قاعدة راسخة في الفقه الإسلامي تعني أن إقرار الشخص على نفسه حجة عليه وتطبق في قضايا القذف والسب عند إقرار المدعى عليه.
قاعدة فقهية: المر مؤاخذ بإقراره. وهي قاعدة راسخة في الفقه الإسلامي تعني أن إقرار الشخص على نفسه حجة عليه وتطبق في قضايا القذف والسب عند إقرار المدعى عليه.