العودة إلى المكتبة

المادة 25

القانون الجنائي
مصطلحات

الصريح: اسم ملا هو ظاهر املراد عند السامع بحيث يسبق إىل أفهام السامعني املراد منه نحو: أنت طالق بعث اشرتيت. والقذف الصريح: هو الرمي بالزنا صرحيا بلفظ لا يحتمل غير ذلك.