الكناية: هي الإتيان بكتايات القذف بأن يذكر بذم الدلالة على القذف كقول القاذف للمقذوف: يا فاسق يا خبيث يا ابن الفاجرة. والفرق بين الكناية والتعريض أن الكناية أن تذكر الشي بذكر لوازمه والتعريض أن تذكر كلاما محتملالمقصودك إلا أن قرائن أحوالك تؤكد محله على غير مقصودك.