العودة إلى المكتبة

المادة 27

القانون الجنائي
حد القذف

حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم: أن رجلا قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال النبي : هل لك من إبل قال: نعم قال: فأنى ترى ذلك جاها قال: عرق نزعها قال: ولعل هذا عرق نزعه. وفيه دليل على أن التعريض بالقذف لا يوجب حدا بل يكتفى بالسؤال والاستفسار.