العودة إلى المكتبة

المادة 28

القانون الجنائي
حد القذف

حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا قال للنبي : إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا ترد يد لامس فقال: استمتع بها قال: لا أصبر عنها قال: طلقها. وهذا تعريض بالقذف ولم يجعله النبي قاذفا بل وجهه إلى التطليق.