العودة إلى المكتبة

المادة 29

القانون الجنائي
حد القذف

عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهم لخر: والله ما أبي بزانية فاستشار عمر في ذلك فقال قائل: مدح أباه وقال خرون: وقد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا فرأى أن يحد فجلده عمر ثمانين. وهذا إسناد صحيح.