العودة إلى المكتبة
المادة 32
القانون الجنائي
حد القذف
٢١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
32
القانون الجنائي
نسخ النص
طباعة
مشاركة
قال ابن قدامة في المغني: والقذف بذلك كله يوجب التعزير لأنه قذفه بمالا يوجب الحد.