ميز الفقها بين السب والقذف بقولهم: السب والشتم أعم من القذف فالقذف خاص بالرمي بالزنا والسب كل كلام قبيح سوى القذف. واللعان يختلف عن القذف بأنه سبب لدر حد القذف عن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا.
ميز الفقها بين السب والقذف بقولهم: السب والشتم أعم من القذف فالقذف خاص بالرمي بالزنا والسب كل كلام قبيح سوى القذف. واللعان يختلف عن القذف بأنه سبب لدر حد القذف عن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا.