العودة إلى المكتبة

المادة 33

القانون الجنائي
حد القذف

ميز الفقها بين السب والقذف بقولهم: السب والشتم أعم من القذف فالقذف خاص بالرمي بالزنا والسب كل كلام قبيح سوى القذف. واللعان يختلف عن القذف بأنه سبب لدر حد القذف عن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا.