العودة إلى المكتبة

المادة 2

criminal
Saudi_Counterfeiting_Law_1379

تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.