كل من زيف أو قلد نقودا متداولة نظاما في مملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض لات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسو نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال.عدلت هذه المادة أكثر من مرة كان خرها بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ هـ لتصبح في فقرتين كما يلى : أ - كل من زيف أو قلد نقودا متداولة نظاما في المملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض لات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسو نية يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس وعشرين سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال .