العودة إلى المكتبة

المادة أ

criminal
Saudi_Counterfeiting_Law_1379

كل من زيف أو قلد نقودا متداولة نظاما في مملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض لات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسو نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال.عدلت هذه المادة أكثر من مرة كان خرها بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ هـ لتصبح في فقرتين كما يلى : أ - كل من زيف أو قلد نقودا متداولة نظاما في المملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض لات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسو نية يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس وعشرين سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال .