ب - كل من حاز نقودا مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظاما داخل المملكة أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب - كل من حاز نقودا مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظاما داخل المملكة أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.