كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صورا تمثل وجها أو جزا من وجه لعملة ورقية متداولة نظاما في المملكة العربية السعودية بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.