العودة إلى المكتبة

المادة 9

criminal
Saudi_Counterfeiting_Law_1379

كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سوا بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.