كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سوا بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.
كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سوا بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.