يعفى بأمر ملكي - بنا على اقتراح رئيس مجلس الوزرا - الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.
يعفى بأمر ملكي - بنا على اقتراح رئيس مجلس الوزرا - الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.