العودة إلى المكتبة

المادة 13

criminal
Saudi_Counterfeiting_Law_1379

تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم () وتاريخ هـ لتصبح بالنص التالى : تضبط وتصادر جميع النقود المزيفة والمقلدة وكافة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة أو المتحصلة عنها وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال