للحكومة الحق في اقتضا الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوما واحدا عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
للحكومة الحق في اقتضا الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوما واحدا عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.