العودة إلى المكتبة

المادة 1

administrative
Royal_Decree_Working_Hours_1445

سلمان بن عبدالعزيز ل سعودرقم الصادر : ٢٠٦٦١تاريخ الصادر : ٢٤ ٤٠ ١٤٤٥المرفقات : ١ صورة قرارسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزرا نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بهاالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأيمالسموكم صورة قرار مجلس الوزرا رقم (٧٣٧) في ٤٢٤٤٤٤١هـ القاضي بأن يكون لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك مع مراعاة التي:أن يكون التكليف وفقاللوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها.أن تضع كل جهة ضوابط - بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بنا على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها.أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها دون أن يترتب أي عب مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار أرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.رئيس الديوان الملكيفهد بن محمد العيسى