العودة إلى المكتبة

المادة 25

نظام العمل
Employment Contract

يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية وفقاللنموذج الموحد المعد من الوزارة تسلم إحداهماللعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى المنشأة بحيث يتضمن العقد اسم صاحب العمل واسم العامل وجنسيته وعنوانه الأصلي وعنوانه المختار ونوع العمل ومكانه والأجر الأساسي المتفق عليه وأية امتيازات أخرى يتفق عليها وما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة أو لأدا عمل معين ومدة التجربة إذا تم الاتفاق عليها وتاريخ مباشرة العمل وأية بيانات ضرورية ويجوز تحرير العقد بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية على أن يكون النص العربي هو المعتمد دائما.