العودة إلى المكتبة

المادة 52

نظام العمل
Penalty Limits

لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة أكثر من جزا واحد كمالا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام ولا أن يقتطع من أجره أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد وفاللغرامات التي توقع عليه.