لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة أكثر من جزا واحد كمالا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام ولا أن يقتطع من أجره أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد وفاللغرامات التي توقع عليه.
لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة أكثر من جزا واحد كمالا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام ولا أن يقتطع من أجره أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد وفاللغرامات التي توقع عليه.