العودة إلى المكتبة

المادة 28

نظام العمل
Volunteer Work System - Teams

يجوز للمتطوعين ممارسة العمل التطوعي عن طريق تشكيل فريق تطوعي بعد تسجيله واعتماده لدى الجهة المستفيدة.