. يكون لشركة الشخص الواحد مدقق حسابات أو أكثر تعينه وتحدد أتعابه الجمعية العمومية ويشترط في مدقق الحسابات أن يكون مقيدالدى الوزارة ومرخص له بمزاولة المهنة من السلطة المختصة.. يعين مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد يتولى خلالها مراقبة حسابات السنة المالية.. يمارس مدقق الحسابات مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية ويلتزم بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاله.