يكون للمدقق الحسابات الاطلاع في كل وقت على جميع معلومات وقيود ودفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق ومستندات وله أن يطلب الإيضاحات التي يراهالازمة لأدا مهمته وله كذلك أن يتحقق من الموجودات والحقوق والالتزامات وإذالم يتمكن من ممارسة صلاحياته وأدا مهامه أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى المجلس أو مدير الشركة بحسب الأحوال فإذالم يقم المجلس أو مدير الشركة بحسب الأحوال بتمكين المدقق من أدا مهمته وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى المالك ثم حال لم يتمكن من أدا مهامه يتم إرسال تقريره إلى السلطة المختصة وأن يعرضه على الجمعية العمومية.