العودة إلى المكتبة

المادة 10

commercial_companies
UAE Cabinet Resolution No. (77) of 2022 - Single Person Limited Liability Companies

يكون للمدقق الحسابات الاطلاع في كل وقت على جميع معلومات وقيود ودفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق ومستندات وله أن يطلب الإيضاحات التي يراهالازمة لأدا مهمته وله كذلك أن يتحقق من الموجودات والحقوق والالتزامات وإذالم يتمكن من ممارسة صلاحياته وأدا مهامه أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى المجلس أو مدير الشركة بحسب الأحوال فإذالم يقم المجلس أو مدير الشركة بحسب الأحوال بتمكين المدقق من أدا مهمته وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى المالك ثم حال لم يتمكن من أدا مهامه يتم إرسال تقريره إلى السلطة المختصة وأن يعرضه على الجمعية العمومية.