بمراعاة الأحكام المتعلقة بشركة الشخص الواحد يجب على الشركة إيداع توزيعات الأرباح النقدية لمالك الحصص وفقالما نص عليه عقد التأسيس بحيث لا تتجاوز عملية إيداع الأرباح النقدية () ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بالموافقة على تلك التوزيعات.
بمراعاة الأحكام المتعلقة بشركة الشخص الواحد يجب على الشركة إيداع توزيعات الأرباح النقدية لمالك الحصص وفقالما نص عليه عقد التأسيس بحيث لا تتجاوز عملية إيداع الأرباح النقدية () ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بالموافقة على تلك التوزيعات.