العودة إلى المكتبة

المادة 4

financial_restructuring
UAE Cabinet Resolution No. (94) of 2024 - Financial Restructuring and Bankruptcy

للهيئة الرقابية التقدم إلى إدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراات إعادة هيكلة أي مدين يخضع لرقابتها أو طلب إشهار إفلاسه شريطة ألا تقل قيمة المديونية التي توقف عن سدادها أو سيعجز عن سدادها عند استحقاقها عن (,) خمسمائة ألف درهم.