العودة إلى المكتبة

المادة 5

financial_restructuring
UAE Cabinet Resolution No. (94) of 2024 - Financial Restructuring and Bankruptcy

فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية على كل من المدين والدائن في حال تقدم أي منهما بطلب افتتاح الإجراات أن يودع لدى خزينة محكمة الإفلاس مبلغ من المال أو كفالة مصرفية معتمدة وقابلة للصرف بنسبة () خمسة في المائة من إجمالي ديون المدين أو أصوله في تاريخ تقديم الطلب أو إجمالي ديون الدائن مقدم الطلب وذلك لتغطية نفقات وتكاليف الإجراات الأولية للبت في الطلب ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس أن يقرر إيداع مبلغ أقل كما يجوز له تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في هذه المادة في حال كان المدين هو مقدم الطلب ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب أو أن الإجراات الأولية لن تستلزم أي تكاليف مالية.