فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية على كل من المدين والدائن في حال تقدم أي منهما بطلب افتتاح الإجراات أن يودع لدى خزينة محكمة الإفلاس مبلغ من المال أو كفالة مصرفية معتمدة وقابلة للصرف بنسبة () خمسة في المائة من إجمالي ديون المدين أو أصوله في تاريخ تقديم الطلب أو إجمالي ديون الدائن مقدم الطلب وذلك لتغطية نفقات وتكاليف الإجراات الأولية للبت في الطلب ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس أن يقرر إيداع مبلغ أقل كما يجوز له تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في هذه المادة في حال كان المدين هو مقدم الطلب ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب أو أن الإجراات الأولية لن تستلزم أي تكاليف مالية.