يتم تقييم الأموال التي يقرر بيعها بالمزايدة من خلال خبير تقييم أو أكثر تعينهم محكمة الإفلاس ويقوم الأمين بتحديد سعر الأساس وفقاللتقرير التقييمي الصادر عن الخبير المقيم فإذا تضمن التقرير تحديداللحد الأدنى والأقصى لقيمة الأموال يجوز أن يكون سعر الأساس هو الحد الأدنى للسعر أو المتوسط بين الحدين أو بأي قيمة يراها الأمين تزيد على الحد الأدنى.