العودة إلى المكتبة

المادة 7

financial_restructuring
UAE Cabinet Resolution No. (94) of 2024 - Financial Restructuring and Bankruptcy

يتم تقييم الأموال التي يقرر بيعها بالمزايدة من خلال خبير تقييم أو أكثر تعينهم محكمة الإفلاس ويقوم الأمين بتحديد سعر الأساس وفقاللتقرير التقييمي الصادر عن الخبير المقيم فإذا تضمن التقرير تحديداللحد الأدنى والأقصى لقيمة الأموال يجوز أن يكون سعر الأساس هو الحد الأدنى للسعر أو المتوسط بين الحدين أو بأي قيمة يراها الأمين تزيد على الحد الأدنى.