. يجب على من يعتمد الأمين عطاه أن يودع خلال () خمسة أيام عمل من جلسة البيع كامل الثمن الذي تم اعتماده والمصروفات والرسوم المقررة وفي هذه الحالة تصدر محكمة الإفلاس قرار برسو المزاد عليه.. إذالم يقم من اعتمد الأمين عطاه بإيداع الثمن كاملا خلال المدة المشار إليها في البند () من هذه المادة بدون عذر مقبول يجوز لمحكمة الإفلاس أن تعرض العطا على المزايد الذي يليه بالسعر الذي عرضه فإذا وافق المزايد تعتمد محكمة الإفلاس عطاه وعليه إيداع الثمن كاملا خلال () خمسة أيام عمل من تاريخ اعتماد العطا.. في حال رفض المزايد التالي العطا وفق ما جا في البند () من هذه المادة على محكمة الإفلاس إعادة إجراات المزايدة خلال مدة لا تزيد على () عشرة أيام عمل من تاريخ الرفض وتبدأ الإجراات السابقة وتعتمد محكمة الإفلاس رسو المزاد على صاحب أعلى عطا.. يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن المبيع ويضمن قرار رسو المزاد إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد ولا يكون له حق في الزيادة ويقوم الأمين باستيفا فرق الثمن من قيمة الضمان المقدم منه أو مقدم الثمن المدفوع منه ومطالبته بما تبقى من مبالغ إن وجدت ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.