إذا تبين بعد جرد أموال المدين أن قيمتهالا تزيد على مبلغ (,,) مليون درهم للشخص الطبيعي ومبلغ (,,) مليوني درهم للشخص الاعتباري جاز لمحكمة الإفلاس من تلقا نفسها أو بنا على طلب المدين أو الأمين أو أحد الدائنين أن تأمر بالسير في إجراات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس وفق أحكام القانون.