العودة إلى المكتبة

المادة 314

العقارات
نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

. للجهه المختصه ان تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في اي من الحالتين الاتيتين: ا- اذالم يباشر الاعمال الانشائيه للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضا (سته) اشهر من تاريخ حصوله علي الترخيص دون عذر مقبول. ب- اذا تكرر منه تاخير او تعثر في الانجاز لعدد من المشروعات العقاريه او ثبت اخلاله بجوده تنفيذها بصوره ينتج عنها ضرر للمشترين او المستاجرين. . تشطب الجهه المختصه قيد المطور من سجل قيد المطورين في اي من الحالتين الاتيتين: ا- اذا اشهر افلاسه. ب- اذا عوقب لارتكابه اي مخالفه جسيمه لاحكام النظام او احكام الانظمه واللوائح المنظمه لمزاوله نشاط التطوير العقاري في المملكه خلال تنفيذه للمشروع العقاري.