العودة إلى المكتبة

المادة 32

Customs
Unified Customs Law

إذا كان بيــان الحمولــة املنافســت عائــد الســفينة ال تقــوم برحــات منتظمــة أو ليــس لهــا وكيــل مالحــة فـي املينــا أو كانــت مــن املراكــب الشــراعية فيجــب أن يكــون مؤشــرا عليــه من الســلطات الجمركية في مينا الشــحن.