العودة إلى المكتبة

المادة 34

Customs
Unified Customs Law

يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤوال عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفطر إلى حين استالم البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة أحكام المادة (٥٤) من هذا النظام (القانون).