العودة إلى المكتبة

المادة 35

Customs
Unified Customs Law

إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الجملة المنافست أو في مقدار البضائع الفرط فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري وإذا تعذر تقديم هذه املستندات في الحال يجوز إعطا مهلة ال تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق اإلدارة.