مـع مراعــاة مــا نصــت عليــه املــادة () مــن هــذا النظــام القانــون علـى الطائــرات أن تســلك عنــد اجتيازهــا حـدود الدولــة الطــرق الجويــة املحــددة لهــا وأال تهبــط إال فـي املطــارات التـي فيهــا دوائــر جمركيــة.
مـع مراعــاة مــا نصــت عليــه املــادة () مــن هــذا النظــام القانــون علـى الطائــرات أن تســلك عنــد اجتيازهــا حـدود الدولــة الطــرق الجويــة املحــددة لهــا وأال تهبــط إال فـي املطــارات التـي فيهــا دوائــر جمركيــة.