ال يجــوز تفريــغ البضائــع أو إلقاؤهــا مــن الطائــرات أثنــا الطيــران إال إذا كان ذلــك الزم ــا ألغــراض الســامة علــى أن يتــم إبــاغ الدائــرة الجمركيــة بذلــك مــع مراعــاة األحــكام الخاصــة الــواردة فــي القوانيــن األخــرى ذات العالقــة.