العودة إلى المكتبة

المادة 42

Customs
Unified Customs Law

على مالكي وســائل نقل البضائع أو وكالئهم أثنا مغادرتهم الدولة - ســوا كانت محملة أو فارغة - أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة املنافســت مطابق ا ألحكام الفصــل األول مــن هــذا البــاب والحصــول علـى ترخيــص باملغــادرة ويجــوز للمديــر االســتثنا مــن هــذا الشــرط فـي بعــض الحــاالت.