العودة إلى المكتبة

المادة 44

Customs
Unified Customs Law

يتــم اســتيراد البضائــع أو تصديرهــا عــن طريــق البريــد وفق ــا ألحــكام هــذا النظــام القانــون مــع مراعــاة أحــكام االتفاقيــات البريديــة الدوليــة والقوانيـن واألنظمــة الداخليــة األخــرى النافذة.