العودة إلى المكتبة

المادة 52

Customs
Unified Customs Law

أ. ال يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها وملقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة. ب. يجوز للمدير العام أو من يفوضه تسديد قيود البيانات الجمركية للبضائع بعد تسجيلها بأي إجرا جمركي خر لت إليه البضائع. ج. يجــوز إلغــا البيانــات الجمركيــة التــي لــم تســتكمل مراحــل إنجازهــالســبب يعــود ملقدمهــا أو بنــا علـى طلبــه وفق ـاللشــروط والضوابــط واألحــكام التـي يقررهــا املديــر العــام لهــذه الغايــة علــى أن يتــم االحتفــاظ بمعلومــات البيــان الجمركــي امللغـى فـي النظــام اإللكترونــي.