العودة إلى المكتبة

المادة 61

Customs
Unified Customs Law

إذالــم يكــن بوســع الدائــرة الجمركيــة التأكــد مــن صحــة محتويــات البيــان الجمركــي عــن طريــق فحــص البضاعــة أو املســتندات املقدمــة فلهــا أن تقــرر إيقــاف املعاينــة وطلــب املســتندات التــي توفــر عناصــر اإلثبــات الالزمــة.