العودة إلى المكتبة

المادة 72

Customs
Unified Customs Law

تنــاول هــذا البــاب معالجــة األوضــاع التــي يمكــن بموجبهــا اإلفــراج عــن البضائــع ونقلهــا مــن مــكان إلــى خــر داخــل الدولــة دون تأديــة الضرائــب الرســوم عليهــا وهــي األوضــاع املعلقــة للضرائــب الرســوم الجمركيــة أي تكــون فيهــا تلــك الضرائــب الرســوم الجمركيــة فــي حالــة تعليــق وفق ـالألحــكام والقواعــد التاليــة: حالــة عبــور البضائــع أراضــي دول املجلــس وفــق أحــكام األنظمــة واالتفاقيــات الدوليــة النافــذة كاتفاقيــة العبــور (الترانزيــت) للــدول العربيــة وحســب املســارات املحــددة وعلـى مســؤولية الناقــل وفــق التعليمــات التــي يصدرهــا املديــر العــام. أمــا الطــرق واملســالك وشــروط النقــل فتحــدد بقــرار مــن الوزيــر أو الجهــة املختصــة.