العودة إلى المكتبة

المادة 76

Customs
Unified Customs Law

يصدر الوزير أو الجهة املختصة القرارات الالزمة لتنظيم تعليق الضرائب الرسوم الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) األخرى.