أ. مــع مراعــاة أحــكام املادتيــن ( و ) مــن هــذا النظــام القانــون يمكــن إدخــال جميــع البضائــع األجنبيــة مــن أي نــوع كانــت وأيــا كان منشــؤها إلــى املناطــق واألســواق الحــرة وإخراجهــا منهــا إلــى خــارج البــاد أو إلــى مناطــق وأســواق حــرة أخــرى دون أن تخضــع للضرائــب والرســوم الجمركيــة. ب. يجــوز إدخــال البضائــع األجنبيــة املعــاد تصديرهــا مــن داخــل البــاد إلـى املناطــق واألسـواق الحــرة علـى أن تخضــع لقيــود التصديــر واإلجــراات الجمركيــة املتبعــة فـي حالــة إعــادة التصديــر. ج. ال تخضع البضائع املوجودة في املناطق واألسواق الحرة ألي قيد من حيث مدة بقائها فيها.