العودة إلى المكتبة

المادة 82

Customs
Unified Customs Law

البضائــع املدرجــة فـي بيــان الحمولــة املنافســت برســم الـوارد ال يجــوز نقلهــا أو إدخالهــا إلـى املناطــق واألســواق الحــرة إال بموافقــة املديــر العــام وضمــن الشــروط والضوابــط التــي يقررها.