يحظر دخول البضائع التالية إلى املناطق واألسواق الحرة: . البضائع القابلة لالشتعال عدا املحروقات الالزمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة املشرفة على املناطق واألسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات املختصة. . املواد املشعة. . األسلحة الحربية والذخائر واملتفجرات أيا كان نوعها إال بترخيص من الجهات املختصة. . البضائع املخالفة لألنظمة املتعلقة بحماية امللكية التجارية والصناعية واألدبية والفنية الصادر بها قرارات من الجهات املختصة. . املخدرات على اختالف أنواعها ومشتقاتها. . البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا. . البضائع املمنوع دخولها البالد وتحدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.