العودة إلى المكتبة

المادة 87

Customs
Unified Customs Law

يجري سحب البضائع من املناطق واألسواق الحرة إلى داخل البالد وفق ا ألحكام األنظمة املعمول بها وطبق اللتعليمات التي يصدرها املدير العام.