للمدير العام أن يمنح اإلدخال املؤقت ملا يلي: . الليات واملعدات الثقيلة إلنجاز املشاريع أو إلجرا التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك املشاريع. . البضائع األجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع. . ما يستورد مؤقتاللمالعب واملسارح واملعارض وما يماثلها. . الالت واملعدات واألجهزة التي ترد إلى البالد بقصد إصالحها. . األوعية واألغلفة الواردة ل لئها. . الحيوانات الداخلة بقصد الرعي. . العينات التجارية بقصد العرض. . الحاالت األخرى التي تستدعي ذلك. ويعــاد تصديــر األصنــاف املنصــوص عليهــا فـي هــذه املــادة أو يتــم إيداعهــا فـي املنطقــة الحــرة أو الدوائــر الجمركيــة أو املســتودعات خــال فتــرة اإلدخــال املؤقــت التــي تحددهــا الالئحــة التنفيذية.