يجــوز إعــادة تصديــر البضائــع الداخلــة إلــى البــاد التــي لــم تســتوف عنهــا الضرائــب (الرســوم) الجمركيــة إلــى الخــارج أو إلــى املنطقــة الحــرة وفــق اإلجــراات والضمانــات التــي تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة.
يجــوز إعــادة تصديــر البضائــع الداخلــة إلــى البــاد التــي لــم تســتوف عنهــا الضرائــب (الرســوم) الجمركيــة إلــى الخــارج أو إلــى املنطقــة الحــرة وفــق اإلجــراات والضمانــات التــي تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة.