يعفى من الضرائب الرسوم الجمركية بشرط املعاملة باملثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية واملنظمات الدولية ورؤسا وأعضا السلكين الدبلوماسي والقنصلي املعتمدين لدى الدولة وذلك وفق االتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة.
يعفى من الضرائب الرسوم الجمركية بشرط املعاملة باملثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية واملنظمات الدولية ورؤسا وأعضا السلكين الدبلوماسي والقنصلي املعتمدين لدى الدولة وذلك وفق االتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة.