يبدأ حق اإلعفا بالنسبة لألشخاص املستفيدين منه بموجب املادة () من هذا النظام القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبالد.
يبدأ حق اإلعفا بالنسبة لألشخاص املستفيدين منه بموجب املادة () من هذا النظام القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبالد.