العودة إلى المكتبة

المادة 104

Customs
Unified Customs Law

يبدأ حق اإلعفا بالنسبة لألشخاص املستفيدين منه بموجب املادة () من هذا النظام القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبالد.