تعفى من الضرائب الرسوم الجمركية: أ. األمتعــة الشــخصية واألدوات املنزليــة املســتعملة التــي يجلبهــا املواطنــون املقيمــون فــي الخــارج واألجانــب القادمــون لإلقامــة فــي البــاد ألول مــرة ويخضــع هــذا اإلعفــاللشــروط والضوابــط التــي يحددهــا املديــر العــام. ب. األمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة املسافرين على أال تكون ذات صفة تجارية وأن تكون وفق اللشروط والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية. ج. الطــرود واإلرســاليات البريديــة الشــخصية الــواردة وفق ـاللشــروط والضوابــط التــي تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة ويســتثنى مــن ذلــك التبــغ ومشــتقاته والســلع ذات الطبيعــة الخاصــة.