مــع مراعــاة نــص املــادة () مــن هــذا النظــام القانــون وعــدم اإلخــال بأيــة مســؤولية مدنيــة أو جزائيــة يقرهــا هــذا النظــام القانــون أو أي نظــام قانــون خــر للمديــر العــام أو مــن يفوضــه بعــد إجــرا التحقيــق الــازم معــه وبمــا يتناســب وحجــم مخالفتــه لاللتزامــات املفروضــة عليــه أن يفــرض علــى املخلــص ومندوبــي املخلــص الجمركــي العقوبــات التاليــة: . اإلنذار. . غرامة مالية ال تتجاوز ريال سعودي أو ما يعادلها من عمالت دول املجلس األخرى. . اإليقاف عن العمل ملدة ال تزيد عن سنتين. . إلغا الرخصة واملنع من مزاولة املهنة نهائيا. ويجــوز التظلــم مــن تطبيــق هــذه العقوبــات لــدى الوزيــر أو الجهــة املختصــة خــال ثالثيــن يوم ـا مــن تاريــخ إبالغــه بهــا. ويكــون قــرار الوزيــر أو الجهــة املختصــة قطعيــا. ويعتبــر مضــي هــذه املــدة دون البــت فــي التظلــم رفضــا ضمنيــالــه إال أن النظــر فــي التظلــم ال يوقــف التنفيــذ.